للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هو في ذلك كلّه: إلى الأئمة، إذ بيدهم الحل والعقد ن فيجب عليهم: أن يجبروا الرعية، وعلى الرعية: أن يمتثلوا- كما تقدّم ذلك مبسوطاً في فصل الاستنفار من المسألة الثانية.

ولذا قال الفقهاء- كما في الشامل وغيره-: (لا يجوز خروج جيش دون إذن الإمام، وتوليته عليهم من يحفظهم) ١.

وقال الشيخ زرّوق ٢ - كما في الحطّاب-: (التوجّه للجهاد بغير إذن الإمام سلّم الفتنة، وقلّ ما اشتغل به أحد فانجح) ٣ اهـ.

فأنت: تراهم منعوا جهاد الرعية بغير إذن الإمام الذي يضبط أمرهم، لأنّهم: وإن خرجوا بمائة ألف مثلاً، فلا يذهبون ببعض الطريق إلاّ تنازعوا وفشلوا قبل الوصول للمحل، وإن وصلوا لم يحصلوا على طائل- إذ التقدم للحروب لا يكون إلاّ بضبط وقهر، وكيفية ترتيب- وغير ذلك-.

فإذا كان كذلك: تعيّن أن يكون الخطاب في تلك الآيات الكريمة، والأحاديث النبويّة، إنّما هو للإمام، فإن لم يكن إمام تعلّق الخطاب بالمسلمين في نصبه، وإقامة أمور الجهاد.

ولذا قالوا: (يلزم الإمام: أن يحمل الناس على الاستعداد ومباشرة القتال) - كما مر-.

وقال الإمام "القرطبي"، وصاحب "الكافي" وغيرهم: (فرض على الإمام إغزاء


١ - أنظر: بهرام في "الشامل": ٦٤ - ب.
٢ - أبو العباس، أحمد بن أحمد بن عيسى البرنسي، الفاسي: فقيه، محدث، صوفي، تفقّه بفاس، وقرأ بمصر والمدينة، له تصانيف كثيرة يميل فيها إلى الاختصار مع التحرير، منها: "شرح مختصر خليل" و"النصيحة الكافية لمن خصّه الله بالعافية- ط" و"إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين"، مات (سنة ٨٩٩هـ). (السخاوي- الضوء اللامع: ١/ ٢٢٢، مخلوف- شجرة النور: ٢٦٧، الزركلي- الأعلام:١/ ٩١).
٣ - أنظر: الحطاب في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل": ٣/ ٣٥٠، "باب: الجهاد"، عند قول خليل: (وبتعيين الإمام).

<<  <   >  >>