للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مدافعته ونصب الإمام، فإن لم يقدر- أهل ذك البلد- مع إمامهم، على مقاومة العدوّ، تعيّن على أقرب الأئمة إليهم، وعلى رعيّته أن [٤٥/ب] يعينوهم، فإن لم تكن فيهم كفاية ومقاومة- أيضاً- وجب: على من والاهم، وهكذا حتى يأتي الوجوب منسحباً على جميع المسلمين.

فقطر الجزائر مثلاً: حيث لم يقدروا على دفعه، لعدم من يضبط كلمتهم، أو لعدم وجود القوة فيهم، بدليل: أنه (يتردّد) ١ العدوّ إليهم، ويأخذ مدائنهم شيئاً فشيئاً، فإنه

يجب على من والاهم- من أئمة المشرق- وأئمة المغرب- إلى "سوس" الأقصى- وإلى "بغداد" بل وإلى "الهند" ٢ مثلاً-: أن يعينوهم بالجيوش والعدّة والعدد، وإن

عصى من والاه فلم يعن، تعيّن على من والا من والاه، وهكذا.

قال "ابن جزي"- في "قوانينه"-٣: ويتعيّن الجهاد بأمور:

أحدها: أمر الإمام، فمن عيّنه الإمام وجب عليه الخروج.

والثاني: أن يفجأ العدوّ بلاد الإسلام، فيتعيّن عليهم دفعه، فإن لم) يقدروا) ٤ لزم من قاربهم، فإن لم يستقل الجميع وجب على سائر المسلمين) ٣.


١ - في "الأصل" (لا يتردد) وهو خطأ، والصواب "يتردّد" كما هو ثابت في "ب" و"ج" و"د".
٢ - هي أحد أشباه الجزر الثلاث التي توجد في آسيا الجنوبية. وهي: بانحصارها بين شبه جزيرة العرب وشبه جزيرة الهند الصينية تشبه "إيطاليا" من "أوروبا" ولكنها بشكلها الجملي يمكن تشبيهها "بافريقيا" (دائرة معارف القرن العشرين: ١٠/ ٥٤٠).
٣ - "القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية" لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي: الفقيه، الأصولي، اللغوي، من أهل غرناطة.
وكتابه هذا قد طبع في مجلد واحد، ومن كتبه- أيضاً-: "تقريب الوصول إلى علم الأصول" و"الفوائد العامة في لحن العامة"، وغيرها، مات (سنة ٧٤١هـ). (ابن فرحون- الديباج: ٢٩٥، ابن حجر- الدرر الكامنة: ٣/ ٣٥٦، المقري- نفح الطيب: ٣/ ٢٧٢، البغدادي- ذيل كشف الظنون: ٤/ ٢٤٤، الزركلي- الأعلام: ٥/ ٣٢٥).
٤ - في جميع النسخ (يستقلوا)، وما أثبتناه قد ثبت في "قوانين ابن جزي": ١٤٩.
٥ - قاله ابن جزي في "قوانينه": ١٤٩، "كتاب: الجهاد" وزاد عليه أمراً ثالثاً وهو: "استنقاذ أسارى المسلمين من أيدي الكفّار".

<<  <   >  >>