وعند المالكية، والاباضية، وقول للشافعية وللزيدية:-يرادت الغنيمة. (أبو جيب- القاموس الفقهي: ٢٩١ - ٢٩٢). ٢ - ما ركّزه الله- تعالى- في الأرض من المعادن في حالتها الطيبيعية. وفي الحديث الشريف: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في الركاز الخمس. قيل: يا رسول الله وما الركاز؟ قال: هو الذهب، والفضة، المخلوقان في الأرض، يوم خلق الله السموات والأرض". وهو في الشرع: عياض: الكنز من دفن الجاهلية. التمرتاشي: مال مركوز تحت أرض من معدن خلقي ومن كنز. المالكية والشافعية والجعفربة، مثل القول الشرعي المنقول عن عياض، وفي قول للمالكية: هو ما وجد من ذهب، أو فضة في باطن الأرض مخلصاً سواء دفن فيها، أو كان خالياً عن الدفن. الثوري والحنفية: هو المعدن. (أبو جيب- القاموس الفقهي: ١٥٢ - ١٥٣). ٣ - سورة الكهف / آية ٩٤، وتمامها: {عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا}. ٤ - في "ب" (ولا من)، ولعلّه سهو من الناسخ. ٥ - أنظر: الونشريسي في "المعيار": ١١/ ١٢٧ - ١٢٨ "في حكم فرض الخراج على الرعية" =