للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كالفيء ١، والركاز ٢، وارث من ورثه بيت (المال)، لكن إذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند، وما يحتاج إليه من آلة حرب [٤٨/ب] وعدّة: فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك، ويستنبط هذا الحكم، من قوله تعالى: (قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَةلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا؟ .... } ٣. لكن لا يجوز ذلك إلاّ بشروط:

أحدها: أن يعجز بيت المال، وتتعيّن الحاجة.

وثانيها: أن يصرفه الإمام بالعدل، فلا يجوز: أن يستأثر به دون المسلمين، ولا ينفقه في سرف، ولايعطي من لا يستحق، ولا أكثر ممّا يستحق.

وثالثها: أن يكون المغرم على من كان قادراً من غير ضرر ولا إجحاف، ومن ٤ لا شيء له أوله شيء قليل لا يغرم شيئاً.

ورابعها: أن يتفقّدها في كل وقت، فربما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة على ما في بيت المال) ٥.


١ - في قول العلماء: هو كل ما حصل للمسلمين من أموال الكفار بغير قتال.
وعند المالكية، والاباضية، وقول للشافعية وللزيدية:-يرادت الغنيمة. (أبو جيب- القاموس الفقهي: ٢٩١ - ٢٩٢).
٢ - ما ركّزه الله- تعالى- في الأرض من المعادن في حالتها الطيبيعية. وفي الحديث الشريف: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في الركاز الخمس. قيل: يا رسول الله وما الركاز؟ قال: هو الذهب، والفضة، المخلوقان في الأرض، يوم خلق الله السموات والأرض".
وهو في الشرع:
عياض: الكنز من دفن الجاهلية.
التمرتاشي: مال مركوز تحت أرض من معدن خلقي ومن كنز.
المالكية والشافعية والجعفربة، مثل القول الشرعي المنقول عن عياض، وفي قول للمالكية: هو ما وجد من ذهب، أو فضة في باطن الأرض مخلصاً سواء دفن فيها، أو كان خالياً عن الدفن.
الثوري والحنفية: هو المعدن. (أبو جيب- القاموس الفقهي: ١٥٢ - ١٥٣).
٣ - سورة الكهف / آية ٩٤، وتمامها: {عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا}.
٤ - في "ب" (ولا من)، ولعلّه سهو من الناسخ.
٥ - أنظر: الونشريسي في "المعيار": ١١/ ١٢٧ - ١٢٨ "في حكم فرض الخراج على الرعية" =

<<  <   >  >>