ونقله- أيضاً- أحمد المرنيسي في "فتواه في حكم المال الذي يفرض على المسلمين": ٥ - ٦، وعزاه للمعيار عن ابن منظور، بعد أن قال: (نعم ان خلا بيت المال أو بقي به ما لا يقوم بأرزاق الجند جاز أن يوظف عليهم من المعونة ما هو مألوف ومعهود بشروط نقلها صاحب "المعيار" في جامعه عن ابن منظور ... ). ١ - أي الإمام ابن منظور. ٢ - في "ب" (للمعاونة) وما أثبتناه قد ثبت في "المعيار". ٣ - نقله الونشريسي في "المعيار": ١١/ ١٢٨، "في حكم فرض الخراج على الرعية". ونقله- أيضاً- أحمد المرنيسي في "فتواه في حكم المال الذي يفرض على المسلمين": ٦. ٤ - في "الأصل" (الظلامات) وكذلك في "ج" و"د"، وما أثبتناه من "ب" قد ثبت في (المعيار). ٥ - جمع عادة، وهي: عبارة عمّا يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطبائع السليمة. (البستاني- فاكهة البستان: ٩٩٥). ٦ - أنظر المصدر السابق "المعيار": ١١/ ١٢٨ - ١٢٩. وأحمد المرنيسي في "فتواه في حكم المال الذي يفرض على المسلمين": ٦.