للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجاب به المجيب أسفله وبطرّته، وبذلك أفتي وأقول، [٤٩/أ] "محمد الموّاق"،- وفقه الله- آمين ١ اهـ.

قال ٢: (وكان الإمام "أبو اسحاق الشاطبي"- رحمه الله- ممّن يرى رأي من يجيز ضرب الخراج على الناس عند ضعفهم وحاجتهم، لضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس ٣، قائلاً: "وهو- رأي توظيف الخراج على المسلمين- من "المصالح المرسلة" ٤، ولا شكّ عندنا: في جوازه وظهور مصلحته في بلاد "الأندلس" في زماننا، لكثرة الحاجة، وضعف بيت المال، لكن يبقى نظر آخر في قدر ما يحتاج إلى أخذه من ذلك: فهذا لا يعرفه إلاّ الملك، أو من يباشره من خدّامه وخاصته، بل ذلك في زماننا لا يعلمه إلاّ الملك") ٥ اهـ كلام الشاطبي.

وذكر "ابن خلكان" ٦: (أن أمير المؤمنين "يوسف بن تاشفين": طلب من


١ - الونشريسي- "المعيار": ١١/ ١٢٩.
ونقله أحمد المرنيسي في "فتواه في حكم المال الذي يفرض على المسلمين": ٦.
٢ - أي: الونشريسي.
٣ - في "ب" (المسلمين).
٤ - قال الآمدي- في المصالح المرسلة-: (قد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم على امتناع التمسك به إلاّ ما نقل عن مالك أنه يقول به، مع إنكار أصحابه لذلك عنه، ولعلّ النقل إن صح عنه فالأشبه أنه لم يقل بذلك في كل مصلحة، بل فيما كان من المصالح الضرورية الكلية الحاصلة قطعاً. فالمصالح منقسمة إلى ما عهد من الشارع اعتبارها، وإلى ما عهد منه الغاؤها وهذا القسم متردّد بين ذينك القسمين، وليس الحاقه بأحدهما أولى من الآخر، فامتنع الاحتجاج به دون شاهد بالاعتبار، يعرّف أنه من قبيل المعتبر دون الملغى). (الأحكام في أصول الأحكام: ٤/ ٢١٦).
٥ - نقله الونشريسي في "المعيار": ١١/ ١٣١.
٦ - أبو العباس، أحمد بن محمد بن ابراهيم بن أبي بكر، البرمكي، الاربلي. المؤرخ الحجة، الأديب الماهر، تولّى القضاء في "مصر والشام"، والتدريس في كثير من مدارس دمشق، من كتابه: "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان" من أشهر كتب التراجم، مات (سنة ٦٨١هـ). (ابن اياس- بدائع الزهور: ٧/ ٣٥٣، الزركلي- الأعلام:١/ ٢٢٠).

<<  <   >  >>