١ - أنظر: الونشريسي- المعيار: ٢/ ١٢٩، وقال (ويعتضد هذا الفرق بنص آخر مسألة من سماع يحيى من كتاب الجهاد ولفظه: وسألته عمّن تخلف من أهل "برشلونة" من المسلمين عن الارتحال عنهم بعد السنة التي أجّلت لهم يوم فتحت في ارتحالهم، فأغار على المسلمين تعوذاً ممّن يخاف من القتل ان ظفر به، فقال ما أراه إلاّ بمنزلة المحارب الذي يتلصّص بدار الإسلام من المسلمين، وذلك أنه مقيم على دين الإسلام، فإن أصيب فأمره إلى الإمام يحكم فيه بمثل ما يحكم في أهل الفساد والحرابة. وأما ماله فلا أراه يحلّ لأحد أصابه) انتهى. ٢ - هو قول ابن رشد في ردة على ابن الحاج: (انهم في غارتهم على المسلمين بمنزلة المحاربين، صحيح لا اختلاف فيه، لأن المسلم إذا حارب فسواء كانت حرابته في بلد الإسلام، أو في بلد الكفر، الحكم فيه سواء، وأما قوله في ماله: "أنه لا يحلّ لأحد أصابه"، فهو خلاف ظاهر قول مالك في "المدوّنة": في الذي يسلم في دار الحرب، ثم يغزو المسلمون تلك الدار فيصيبون أهله وماله، ان ذلك كله فيء، إذ لم يفرق فيها بين أن يكون الجيش غنم ماله وولده قبل خروجه أو بعد خروجه). (المعيار: ٢/ ١٣٠). ٣ - انظر: الونشريسي- المعيار: ٢/ ١٣٠.