للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معين وهو القبل والدبر بشرط أن يكون أصلياً موضعه أصلي فإن فتح له فتحة في موضع آخر في جسده أيا كان ذلك الموضع وخرج منه البول أو الغائط حينئذٍ نقول هذا الموضع الثاني ليس بسبيل أصلي فلا يجزئ فيه إلا الماء يتعين فيه الماء ولا يجزئ فيه الاستجمار هذا فيما سبق في حد الاستجمار إذاً أن لا يجف المحل وزد عليه بأن يكون السبيل أصلياً وعلى كلام المصنف أن لا يعد الخارج موضع العادة، أما ما يتعلق بالاستجمار بالحجر نفسه ففيه شروط (ويشترط) ومعلوم حقيقة الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته حينئذٍ إذا انتفاء وصف من هذه الأوصاف في الحجر الذي يستجمر به نقول لا يصح الاستجمار به فإن استجمر به حينئذٍ كمن صلى بلا طهارة عمداً أليس كذلك؟ لأن الطهارة شرط فلا تصح الصلاة إلا بطهارة فإن صلى بدون طهارة حينئذٍ نقول صلاته باطلة ولا تصح ولكونه فوت شرط من شروط صحة الصلاة هنا كذلك نقول الاستجمار يشترط في الحجر أن يكون طاهراً مثلاً فإذا انتفت الطاهرية عن الحجر حينئذٍ نقول لو استجمر بحجر نجس نقول لا يصح استجماره لماذا؟ لفوات شرط من شروط صحة الاستجمار (يشترط للاستجمار) قال (بأحجار ونحوها) يعني ما يشابه الأحجار فقد جاء النص بذكر الأحجار لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: -في الحديث السابق - (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه) هذا دليل واضح بيِّن على أن الحجر يستجمر به (ونحوها) ونحو الأحجار مثل الخشب والخرق والتراب ونحوه حينئذٍ نقول هذا يحتاج إلى دليل لأن الذي ورد النص به صريحاً هو الحجر وغير الحجر هل ورد النص به أم أنه مقيس عليه هذا محل خلاف بين أهل العلم والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن غير الحجر إذا أدى ما يؤديه الحجر حينئذٍ هو في حكمه مثله بمعنى أنه لا يتوقف الاستجمار بالأحجار فحسب وإنما كل ما يمكن إزالت النجاسة مع بقية الشروط فهو مما يستجمر به فالحجر ونحوه نقول هذا يستجمر به ولذلك قال سلمان رضي الله تعالى عنه (أمرنا أن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم) (أن لا نكتفي دون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع - هل هو حجر؟ لا - ولا عظم - هل هو حجر؟ لا -) لو كان الحكم مقصوراً على الحجر فقط لما كان لهذا الاستثناء معنى فلما استثنى دل على أن مراده دون ثلاثة أحجار ونحوها مما يؤدي وظيفة الحجر ليس فيها رجيع ولا عظم فهذا الاستثناء يدل على أن الحكم السابق عام وليس بخاص ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يستجمر بعظم أو روث ولنهيه أن يستنجى بعظم أو روث لما عين العظم والروث سواء كانا طاهرين أو نجسين كما سيأتي لما عين ونهى عنهما دل على أن ما عداهما الأصل فيه الجواز إذاً ونحوها نقول هذا واضح من حيث الدليل (ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهراً) أن يكون ما يستجمر به الحجر مثلاً ونحوه طاهراً خرج به النجس فالنجس لا يزيل النجس إنما يزيده نجاسة وهذا واضح بين (أن يكون طاهراً) فلا يصح بنجس لما رواه البخاري (ولا تأتن بعظم ولا روث) ولحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين

<<  <  ج: ص:  >  >>