للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروثة - حجرين ورثة جاء للنبي بهذه الثلاثة - فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة، وقال (هذا رجس) يعني نجس ولم يقل هذا ليس بحجر وإنما قال هذا رجس فدل على أمرين الأول: أنه يستجمر بغير الحجر لأنه علل بشيء ليس بحجر لو كان لا يستنجى بغير الحجر لألقى الروثة وقال ليس بحجر وإنما قال هذا رجس فدل على أنه يجوز الاستجمار بغير الحجر، ثانياً: علل في رفضه ورده للروثة بأنها رجس فدل على أن كل ما كان نجساً فلا يستجمر به لأن الاستجمار إنما يكون لإزالت النجاسة والنجاسة لا تزيل النجاسة بل هي تزيدها وقال (هذا رجس) رواه البخاري، هذا الأول أن يكون طاهراً قال في الشرح مباحاً وهذا على الصحيح من المذهب لأن ما كان محرماً لا يصح الاستجمار به لأنه رخصة ولكل رخصة معلقة بما أباحه الشرع كذلك رخصة وهو كذلك طاعة ولكل منهي عنه لا يتقرب به إلى الله عزوجل فلو استجمر بذهب وفضة مثلاً ماذا نقول؟ لا يصح استجماره لماذا؟ لأنه لا يحل له سواء كان ذكراً أو أنثى أن يستعمل الذهب والفضة كما سبق في باب الآنية حينئذٍ لو استعمل الذهب والفضة أو المغصوب أو المسروق سرق حجر نقول لا يصح استجماره لكونه محرماً وهذا منهي والمنهي عنه نقول لا يتقرب به إلى الله تعالى وسبق معنا قاعدة عامة النهي يقتضي فساد المنهي عنه فهو منهي عن أن يستعمل هذا الحجر المسروق أو المغصوب أو الذهب أو الفضة في كل ما يكون قربة إلى الله عزوجل حينئذٍ إذا استعمله نقول هذا الاستجمار غير مجزئ كمن توضأ بماء مغصوب أو بماء مسروق أو بماء موقوف للشرب نقول وضوؤه لا يصح كما سبق بيانه فلو توضأ بماء موقوف البرادات مثلاً أو بالحرم زمزم نقول هذا الماء موقوف للشرب فلو توضأ به وضوؤه باطل ولا يصح لأنه محرم عليه استعمال في غير الشرب إذا كتب موجود في بعض الطرق ماء للشرب بمعنى أنه عينه الواقف بأن هذا الماء لا يستعمل إلا للشرب فله أن يشرب ما شاء وله عند بعضه أن يحمل إذا كان للشرب وأما استعمله في غير الشرب فهذا محرم وإذا كان كذلك فإذا ترتب عليه عبادة نقول العبادة باطلة من أصلها إذاً كما يشترط في الوضوء أن يكون مباحاً يشترط في الحجر أن يكون مباحاً وهذا هو الصحيح مذهباً وترجيحاً (منقياً) أي يشتر ط فيما يستجمر به أن يكون (مُنْقِيَاً) هذا اسم فاعل من أنقى حينئذٍ كل ما ينقي يصح الاستجمار به وأما ما لا ينقي يعني ما لا يحصل به الإنقاء فهذا لا يصح الاستجمار به وحد الإنقاء بالحجار بقاء أثر لا يزيله إلا الماء هو لابد أن يبقى، الاستجمار الفرق بينه وبين الاستنجاء أن الاستنجاء يزيل العين والأثر وأما الاستجمار يبقى شيء لا يزيله إلا الماء إن بقي شيء لا يزيله إلا الماء حينئذٍ نقول المحل قد طهر والاستجمار الصحيح هو ما استعمله يكون صحيحاً لأنه أنقى الموضع (منقياً) يعني يحصل به الإنقاء وحد الإنقاء بالأحجار بقى أثر لا يزيله إلا الماء والتعليل واضح أن الاستجمار إنما شرع من أحل إزالت النجاسة فكل ما يزيل فهو مشروع وما لا يزيل فليس بمشروع مع بقية الشروط (غير عظم وروث) استثنى هذا شرط وجودي أو عدمي؟ هذا شرط عدمي والأول شرط وجودي (غير) بالنصب (عظم ورث) العظم والروث نوعان منه ما

<<  <  ج: ص:  >  >>