للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هو نجس ومنه ما طاهر مثل ماذا الروث الطاهر؟ مأكول واللحم الغنم روثها طاهر الدجاج كذلك الحمام كل مأكول اللحم روثه طاهر والعظم مثل ماذا؟ عظم ما يؤكل لحمه مذكاة، الروث النجس مثل ماذا؟ غير مأكول اللحم القط مثلاً، عظم نجس؟ عظم ما لا يؤكل لحمه لأنه ميتة الميتة عظمها نجس كما سبق بيانه حينئذٍ العظم والروث نوعان منه ما هو طاهر ومنه ما هو نجس ما كان نجساً خرج بقوله (أن يكون طاهراً) بقي ماذا؟ الطاهر (غير عظم وروث) قال الشارح ولو طاهرين بمعنى أن الروث والعظم قد يكون نجساً وقد يكون طاهراً والمنع هنا متعلق بالنوعين بالعظم والروث النجس لكونه ليس بطاهر بل هو داخل في الشرط الأول والعظم الطاهر والروث الطاهر لورد النص الخاص به وهذا يؤكد المسألة السابقة أن المغصوب والذهب والفضة والمحرم لا يصح الاستجمار به فإذا استجمر بما نهي عنه شرعاً كالعظم والروث الطاهرين حينئذٍ قد استعمل ما نهي عنه حينئذٍ لا يترتب عليه الأثر إذاً (غير عظم وروث) النجس واضح حكمه فيما سبق وأما الطاهر حينئذٍ جاء النص الخاص به بمنعه فيكون محرماً من حيث الاستعمال فلا يجزئ حينئذٍ استعمال العظم والروث لحديث (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن) رواه مسلم والترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم وكذلك حديث أبي هريرة (نهى أو نهي أن يستنجى بعظم أو روث) وقال (إنهما لا يطهران) إذا كانا نجساً (إنهما لا يطهران) رواه أبو خزيمة وغيره وقال الشيخ يعني ابن تيمية (الاستنجاء لا يجوز بالرجيع بحال إما لنجاسة وإما لكونه علفاً لدواب إخواننا من الجن) إذاً يشترط فيما يستجمر به أن يكون طاهراً منقياً وزدنا مباحاً غير عظم وروث ولو طاهرين، (وطعام ومحترم ومتصل بحيوان) هذه ثلاثة أشياء كلها داخلة في قوله (محترم) (طعام) يعني ولو كان فضلة الطعام لا يستجمر به ولو أزال النجاسة لماذا؟ لكونه محترماً ولذلك قال الشارح (ولو لبهيمة) فإذا منع طعام البهيمة فمن باب أولى أن يمنع طعام الآدمي (ولو لبهيمة) لأنه كطعام الآدمي (ومحترم) وهو ما له حرمة ويدخل فيه الطعام ويدخل فيه المتصل بحيوان حينئذٍ ذكره كاف عن ذكر الطعام والمتصل بحيوان ومثل الشارح بالمحترم (ككتب علم شرعي تعظيماً وما فيه ذكر الله تعالى قال في الإنصاف هذا لا شك فيه ونعلم ما يخالفه) (ومتصل بحيوان) لأنه له حرمة فإذا نهي عن علفها فمن باب أولى وأحرى وهذا فيم إذا استعمل ذنب بالبهيمة أو صوفها المتصل بها حينئذٍ نقول هذا منهي عنه إذاً يشترط فيما يستجمر به (أن يكون طاهراً منقياً غير عظم وروث وطعام) بالجر على أنه عطف على الشرط العدمي (ومحترم) يعني غير محترم (ومتصل بحيوان) يعني غير متصل بحيوان إن استجمر بواحد من هذه الأوصاف أو ما اشتمل على هذه الأوصاف لا يصح استجماره على الصحيح وإن ذهب بعض أهل العلم على صحته على أن الجهة منفكة يعني صح مع الإثم والصواب أنه لا يصح لأننا إذا صححاً مثل هذه لما أوقفنا الناس عن الكف عن المحرمات ثم الحديث واضح بين (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وهذا قد عمل عملاً ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد ومردود عليه، ثم قال (ويشترط ثلاث مسحات منقية

<<  <  ج: ص:  >  >>