للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأكثر) يعني يشترط زيادة على ما مضى في الإجزاء في الاستجمار أن يكون بثلاثة أحجار وهذا يعينه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه حدد ثلاثة أحجار كما جاء حديث عائشة السابق (فليستطب بثلاثة أحجار) حينئذٍ إذا يعين النبي صلى الله عليه وسلم عدداً معين فالأصل فيه عدم الزيادة وعدم النقصان ولما جاء النهي عن أن لا يستجمر بأقل بثلاثة أحجار سكتنا عن الزيادة وعلقنا الترك فيما ماذا؟ فيما نقص عن ثلاثة أحجار إذاً (يشترط ثلاث مسحات) يعني ثلاثة أحجار والحديث يقتضي ثلاث مسحات دون عين الأحجار وذلك أن معناه معقول ومراده معلوم هذا في الحديث السابق وجاء في حديث (إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً) وعن سلمان (نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) رواه مسلم وهذا نص صريح واضح بين بأنه لابد من استيفاء الثلاثة وأنه إذا حصل الإنقاء ولو بحجر واحد لا يجزئ وهذا دل على شيء سبق التنبيه عليه وهو أنه قد يكون الحكم معلوماً والتعليل معلوماً وقد لا يطرد معه سبق في الماء القليل إذا حلت فيه النجاسة ولم يرى لها أثر دل النص على أنه نجس وهو كذلك حينئذٍ لا نعلل بأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً لو طبقاً هذه القاعدة على الماء القليل الذي أصابته نجاسة ولم يتغير قلنا هذا ليس بنجس لماذا؟ لأن أثر النجاسة لم يبدو على الماء فحلت النجاسة في الماء حينئذٍ لم يتغير لم يظهر لها أثر إذاً النجاسة من حيث الإدراك العقلي البشري غير موجودة لكن حكم الشارع بأنه نجس فنقف معه ولا نقول الحكم يدور مع علته وجود وعدماً لو عللنا هناك كذلك لعللنا في هذا الموضع بنفس الكلام لماذا؟ لأن الأحجار الثلاثة منصوصاً عليها حينئذٍ قال أهل العلم لا يحل له أن يستجمر بأقل من ثلاث ولو زالت النجاسة بالحجر الأول إذاً استجمر بالحجر الأول فزالت النجاسة استجمر بالحجر الثاني وليس ثَمَّ نجاسة ويلزمه استعمال الثالث وليس ثَمَّ نجاسة لو كان التعليل بوجود النجاسة لقلنا الحكم يدور مع علته وجود وعدماً فإذا لم توجد النجاسة التي يزيل الحجر الثاني والثالث لقلنا الأصل سقوط الثاني والثالث لو جرينا على هذه القاعدة لا ما أوجبنا الثلاث إذا أزال الحجر الأول عين النجاسة لأن الثاني لم يجد نجاسة من أجل إزالتها والثالث كذلك لو عللنا بهذه العلة السابق التي يذكرها الفقهاء في باب الماء لقلنا فهذا الموضع كذلك ولكن لما كان الحكم توقيفياً بمعنى أنه قد تكون العلة مدركة من وجه وقد تكون مجهولة من وجه آخر حينئذٍ نقول ندور مع الشرع وجوداً وعدماً فإذا أثبت الشرع بأن الماء القليل نجس ولو لم ندرك النجاسة نحن حينئذٍ نرجع إلى أنفسنا ونقول النجاسة موجودة وكذلك هنا الحجر الثاني يجب استعماله والثالث ولو لم تكن النجاسة موجودة لماذا؟ للدليل الذي أوجب ذلك إذاً (يشترط ثلاث مسحات) ولا يجزئ دون الثلاث لكن عبر هنا بالمسحات ليدل على أنه قد يجوز استعمال الحجر الواحد إذا كانت له شعبتان أو ثلاث فالمراد به المسحة التي تعم الموضع سواء كانت بحجر واحد أو بحجرين أو بثلاثة حينئذٍ يعمم الموضع مسحة كاملة ثم يعممه مسحة ثاني كاملة ثم يعممه مسحة ثالثة كاملة سواء كان بحجرين أو بثلاثة أو بحجر واحد واضح هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>