للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ثلاث مسحات مُنْقِيَة) وهذا شرط فيه أن تكون هذا الثلاثة المسحات يحصل بها التنظيف (فأكثر) يعني لا يقل عن المشروع وهي ثلاثة وله أن يزيد إذا لم يحصل الإنقاء بالثلاثة إذا بقي مع الثلاث وأزال به نجاسة تعين عليه أن يزيد الرابع ويسن أن يقطعه على وتر إذا لم تزل النجاسة بالرابع تعين أن يزيد الخامس وهكذا حتى يزيل النجاسة لأن إزالت النجاسة هذا متعين حينئذٍ لابد من زيادة العدد باعتبار إزالت النجاسة وأما إذا زالت النجاسة حينئذٍ يتعين عليه الثلاث (ثلاث مسحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث ولا يجزئ أقل منها يعني من الثلاث المسحات ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل) ويعتبر يعني يشترط أن تعم كل مسحة المحل لأنه إن لم تكن كذلك لم تكن مسحة بل هي بعض مسحة (ولو بحجر ذي شعب) يعني صاحب شعب جمع شعبة وهي الطرف يعني ذي أطراف (ولو) كانت الثلاث المسحات (بحجر) واحد - حجر كبير طبعاً - حجر واحد يكون له (شعب) ثلاث حينئذٍ يجزئ إن أنقت لما روى أحمد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات) فبين أن الغرض عدد المسحات لا الأحجار ولأنه يحصل بالشعب الثلاث ما يحصل بالأحجار الثلاث من كل وجه وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ بمعنى أن الفقهاء بعضهم بين كيفية الاستجمار أن يأتي كذا ويمر على كذا فصل لك الكيفية ولكن هذه الكيفية لم تثبت لم تنقل إنما هي اجتهاد من الفقهاء فإذا كان كذلك كيفما حصل الإنقاء أجزأ لأن المراد تعين الحجر لإزالت النجاسة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الاستعمال فإذا كان كذلك لا نحدده تحديده يكون من باب التدخل في الشرع (ويسن قطعه على وتر) يعني متى هذا؟ إذا زاد عن الثلاث ولم تزل النجاسة إلا بالحجر الرابع حينئذٍ الحجر الخامس الأصل فيه عدم الحاجة إليه لأن النجاسة قد زالت وجاء الحديث (من استجمر فليوتر) حينئذٍ دل ذلك على أنه يستحب الوتر في الاستجمار فإذا أنقى بالرابعة لم تنقطع النجاسة إلا بالرابعة حينئذٍ يزيد الخامسة وإذا لم تكن الخامسة حينئذٍ يزيد بالسادسة والسابعة وهكذا ولذلك قالوا (ويسن قطعه على وتر) يعني فرد (قطعه) أي قطع ما زاد على الثلاث (على وتر) فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا وإن أنقى بسادسة زاد سابعة لحديث (من استجمر فليوتر) وهو حديث متفق عليه وليس بواجب، (ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم) (يجب) هذا حكم شرعي بين لك حكم الاستنجاء ما حكمه؟ هو إزالت نجاسة فإذا كان كذلك حينئذٍ نقول الأصل في إزالت النجاسة إن كانت هذه النجاسة مشترط زوالها واجتنابها في الصلاة ونحوها حينئذٍ واجب فنقول (يجب الاستنجاء) في الصلاة ونحوها يعني مما يشترط فيه إزالت النجاسة كالطواف ونحوه ودليل الوجوب قوله تعالى (وثيابك فطهر) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب والحديث السابق حديث عائشة (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه) والرواية السابقة (فليستطب) والأمر للوجوب قوله (فإنها تجزئ عنه) لفظ الإجزاء تدل على الوجوب أليس كذلك؟ لفظ الإجزاء عند كثير من الأصوليين يدل على الوجوب وعند بعضهم لا يدل على الوجوب وإنما يدل على المطلوب (وخصص

<<  <  ج: ص:  >  >>