للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأول: توصل بها، كما في الحسن، وبه جزم ابن مالك -رحمه الله تعالى-، وهذا هو المشهور: أنها توصل بها؛ لشبهها الفعل باعتبار رفعها الظاهر باطراد مطلقاً، بخلاف أفعل التفضيل؛ فإنه لا يرفع الظاهر باطراد إلا في مسألة الكحل كما سيأتي بيانه.

إذاً: الصفة المشبهة ترفع الاسم الظاهر على أنه فاعل، إذا كان كذلك حينئذٍ لها شبه قوي بالفعل، فإذا كان لها شبه قوي بالفعل حينئذٍ صح دخول (أل) الموصولية عليها؛ لأنها في اللفظ هي اسم، وفي المعنى لشبهها القوي بالفعل في كونها ترفع الاسم الظاهر حينئذٍ صارت في معنى اسم الفاعل وفي معنى اسم المفعول.

وقد ذكرنا الضابط في صلة (أل) أنها من جهة اللفظ هي اسم، ضارب ومضروب، ومن جهة المعنى هي في قوة الجملة الفعلية، وكذلك حسن، حسن من حيث اللفظ هو اسم، ومن حيث المعنى نقول: هذا في قوة الفعل، ما الدليل على أنه في قوة الفعل؟ رفعها للاسم الظاهر باطراد.

أما أفعل التفضيل فهذا محل وفاق، لأنها لا ترفع إلا الاسم الظاهر في محل واحد –مستثنى- وما كان مستثنىً حينئذٍ يكون خارجاً عن القياس، فالأصل فيها أنها لا ترفع الاسم الظاهر إلا في مسألة الكحل وهذا مستثنى، وحينئذٍ ما خرج عن القياس غيره عليه لا يقاس، فيقال: الأصل فيها أنها لا ترفع الاسم الظاهر وإنما ضمير مستتر. هذا الأول.

الثاني: لا توصل بها لضعفها وقربها من الأسماء، لأنها للثبوت، فلا تؤول بالفعل، ولذلك لا توصل بأفعل التفضيل باتفاق، يعني هي من حيث المعنى للثبوت، نقول هنا: لم ينظر إلى المعنى وإنما نظر إلى العمل، فلما عملت عمل الفعل والأصل في العمل للأفعال كانت أشبه به من هذه الحيثية، فألحقت به؛ لأن المراد هنا العمل، لأن (أل) إذا اتصلت باسم الفاعل وهي موصولية واسم المفعول والصفة المشبهة حينئذٍ تعمل فيما بعدها، صار معتمداً عليه كما سيأتي في محله.

فإذا كان كذلك روعي في الصفة المشبهة عملها وإن لم يلتفت إلى المعنى من حيث الثبوت، فغلِّب جانب العمل على جانب المعنى ولذلك عملت، ولذلك وقع فيها خلاف، بخلاف الضارب والمضروب.

وفي وصلها بالفعل المضارع قولان:

توصل به، ورجحه ابن مالك.

وَكَوْنُهَا بِمُعْرَبِ الأَفْعَالِ قَلَّ

الثاني: لا توصل به، وعليه الجمهور، وما ورد من كلام العرب من الضرورات القبيحة، مَا أَنْتَ بالْحَكَمِ التُّرْضَى حُكُومَتُهُ: الذي ترضى، ترضى هذا فعل مضارع مغير الصيغة دخلت عليه (أل)، و (أل) المعرفة لا تدخل على المضارع بإجماع، وكذلك الزائدة لا تدخل على المضارع بإجماع، وإنما تعين حمل أل لهذا أن تكون موصولية، حينئذٍ دخولها على ترضى هل هو دخول صحيح أم لا؟ المشهور أنه يعتبر من الضرورات القبيحة كما قال الجمهور.

،