للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال - صلى الله عليه وسلم -: " لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " رواه الطبراني والبيهقي.

- يقول الحافظ ابن حجر (رحمة الله):

قوله " قد بايعتك كلاما " أي يقول ذلك كلاما فقط، لا مصافحة باليد، كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة. (١)

- ويقول الإمام النووي:

فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف، وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام، ومنه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة، وأنه لا يمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس ونحوه مما لا توجد امرأة تفعله، جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة. (٢)

- يقول الصابوني:

ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما يمتنع عن مصافحة النساء مع أنه المعصوم فإنما هو تعليم للأمة، وإرشادها إلي طريق الاستقامة، وهو الطاهر، الفاضل الشريف، الذي لا يشك إنسان في نزاهته وطهارته، وسلامة قلبه، لايصافح النساء ويكتفي بالكلام في مبايعتهن، مع أن أمر البيعة أمر عظيم الشأن .. فكيف يباح لغيره


(١) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر.
(٢) انظر صحيح البخاري مسلم شرح النووي

<<  <   >  >>