للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثوبان أن: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «هما فجران، فأما الفجر الأول: - الذي كأنه ذنب السِّرحان - .. فإنه: لا يحل شيئاً ولا يحرمه، وأما المستطيل: الذي يأخذ بالأفق، فإنه يحل الصلاة، ويحرم الطعام» ((١)، ولما ذكر حديث: بيان جبريل - عليه السلام - الأوقات


(١) البيهقي. سنن البيهقي الكبرى. (٤/ ٢١٥) رقم ٧٧٩٢. هذا الحديث مرسل، ورواه البيهقي موصولاً عن جابر وقال المرسل أصح من الموصول. (البيهقي. سنن البيهقي الكبرى. (١/ ٣٧٧) رقم ١٦٤٢)، قال الحافظ ابن كثير: (هذا مرسل جيد). (ابن كثير. تفسير ابن كثير. (١/ ٢٢٣))، ورواه الحاكم موصولاً عن جابر بلفظ: «الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السِّرحان، فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق، فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام» (الحاكم. المستدرك على الصحيحين (١/ ٣٠٤) رقم ٦٨٨)، قال الحاكم: إسناده صحيح ووافقه الذهبي، قال الألباني: إسناده جيد. (الألباني. السلسلة الصحيحة. (٥/ ٨). رقم ٢٠٠٢) السِّرحان: هو الذئب وقيل الأسد (ينظر: ابن منظور. لسان العرب. (٢/ ٤٧٨) مادة سَرَحَ). والاستطالة صفة للفجرين، لكنها تختلف شكلاً كما سيأتي. ويأخذ في الأفق: يزداد وينتشر.

<<  <   >  >>