الشرط الأول: أن يصدق الحس ما أفاده من دخول الوقت، فلا يكذبه ولا تحيله العادة، وقد مرت أدلته وتفصيله في الشرط الثالث، لجواز العمل بالاجتهاد. وفي باب الصوم من «التحفة» بعد قول «المنهاج»: (وثبوت رويته بعدل) ما لفظه: (ولو مع إطباق غيم لا يُحيل الرؤية عادة، كما هو ظاهر) انتهى. وفيه:(في)(١) إذا ذكر الشاهد محل الهلال وبان خلافه، ما لفظه:(نعم إن ذكر محله مثلاً وبان الليلة الثانية بخلافه، فإن أمكن عادة الانتقال إليه لم يؤثر، وإلا علم كذبه، فيجب قضاءُ بدل ما افطروه برؤيته) انتهى. فعلم: أن المخبر بالوقت أو غيره، إذا أحالت العادة صدقَهُ، يتبيّن كذبه. وقد قررنا غير مرّة: أنه إذا مضى بعد أذانه أو إخباره زمن يسع الصلاة وما يتعلق بها، ولم يزد ضوءُ النهار تبيّن كذبه، إذ محال أن يمضي ذلك بلا زيادة.