للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرط الثاني: كونه مقبول الرواية، وهو البالغ العاقل (العدل) (١) يقيناً، ولو عبداً أو امرأة، لا صبياً وفاسقاً ومجنوناً ومجهولَ العدالة. قال في «المغني» ((٢): مقبول الرواية كعبد أو امرأة، لا فاسق أو مجنونٍ ومجهول وصبيٍّ ولو مميزاً، وصرح في «فتح الوهاب» (٣) و «النهاية»: بعدم قبول مجهول العدالة. وقال القليوبي في «حاشيته على المحلي»: (قوله: (مقبول الرواية (. هو البالغ العاقل العدل يقيناً). إلى أن قال: (بخلاف الصبي والمجنون والفاسق ومجهول العدالة) انتهى. وقال - عند ذكر اعتماد أذان الثقة -: (وخرج بالثقة المذكور الفاسق، ومجهول العدالة ولو مستورها، والصبيّ، وإن كان في صحو) ((٤) انتهى. وفي «حاشية الجمل» على «شرح المنهج»


(١) أثبتناها من (ب) وفي (أ) للعدل.
(٢) وهي معنى عبارة «المغني». (١\ ٢٢٦).
(٣) «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب» (مخ: ٩٤٥) لزكريا الأنصاري، و «منهج الطلاب» له أيضاً، وهو مختصر من «منهاج الطالبين» للإمام للنووي.
(٤) حاشية القليوبي: والصبي وإن كان مأموناً عارفاً وفي صحو. (القليوبي. حاشية القليوبي على المحلي. (١\ ١١٧).

<<  <   >  >>