للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وغيره ((١) وقال روينا موصولاً، ومرسلاً، وإرساله أصح: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان، فلا يحل الصلاة، ولا يحرم الطعام. وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة، ويحرم الطعام» (٢). ومرّ في (الطرف الثاني) في الحديث الثاني منه قوله - صلى الله عليه وسلم - في بيان الصادق: «وأما المستطيل الذي يأخذ بالأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام» انتهى. فقوله - صلى الله عليه وسلم - في هذين الحديثين: (يَذْهَبُ) و (يَأْخُذُ) بلفظ المضارع الدال على: التجدد، والتكرار بين به: أن الفجر الصادق يتزايد بتجدد استطالته المتكررة، حتى يعم السماء ويبَين النهار، بخلاف الكاذب؛ ولذا يصفه بالاستطالة من غير ذكر الأخذ والذهاب؛ لكونها متناهية.


(١) الحاكم. المستدرك على الصحيحين (١/ ٣٠٤) رقم ٦٨٨ عن جابر، والدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً (الدارقطني. سنن الدارقطني. (١/ ٢٦٨). رقم ١١ صفة الصبح).
(٢) صححه الألباني. (صحيح وضعيف الجامع الصغير. ١٦/ ٣٧٤. رقم ٧٧٢٧).

<<  <   >  >>