الفجر، زيادة يحصل بها يقينه بعد ظنه؛ ولذا لما تكلم ابن حجر، في «شرح المشكاة» على هذا الحديث قال: (أي أَخِّروا صلاة الفجر - وهي الصبح - إلى أن تَتَحققوا طلوع الفجر، ولا تُبادروا بها عند ظن طلوعه، فإن ذلك أعظم لأجوركم، إذ الصلاة بعد تيقن دخول الوقت .. أفضل منها عند ظنه، وإنما حملوه على ذلك - كما مرّ -؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة، التي لا تقبل تأويلاً: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الصبح بعيد طلوع الفجر، وينصرف منها تارة قبل الإسفار الذي يعرف به الرجل وجه جليسه، وتارة عند أول مبادئ الإسفار، بحسب تطويله وتقصيره) انتهى. وليس مراد ابن حجر بقوله في «الإيعاب»: (ويتأكد ذلك الخ) .. تأخير الصلاة، عن وقت الفضيلة في الليالي المقمرة، إلى وقت الاختيار، بل مراده إيقاعها في وقت الفضيلة، لكن بعد إضاءة يتيقن بها دخول الوقت؛ لأنه كالشافعي وأحمد يتكلمون في الجمع بين أحاديث الإسفار والتغليس، ولا يحصل الجمع بينها إلا بتفسير الإسفار في تلك الأحاديث، بإضاءة يتيقن بها الوقت، ولا يتحقق ذلك، إلا بزيادة ضوء الفجر على ضوء ظهوره، مع بقاء وقت الفضيلة، إذ الإسفار في اللغةِ هو الإضاءةُ، ولو