للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن الفجر عند انتهاء طوله ساعتان إلا ثمن ساعة، وذلك ثمن الخمسة عشر. وذكر مرتين أيضا: أن حصته مع اعتدال الليل والنهار ساعة ونصف، وهي ثمن الاثني عشر، وذكر مرة: أن حصته عند انتهاء قصر الليل ساعة وثمن، وهي ثمن التسع. وفي «الإيعاب» بعد ذكر «الماتن» اختلاف المواقيت باختلاف البلدان ما لفظه: (وإيضاحه: أن (تفرض) (١) الشمس في أول الحمل والميزان، والكلام في البلاد الذي لا عرض لها، فإنه أوضح، فنقول: إذا طلعت الشمس على بقعة .. كانت غاربة، بالنسبة إلى البقعة التي بينها وبين تلك البقعة من جهة المشرق نصف الدور - أعني مائة وثمانين درجة - متوسطة بالنسبة إلى البقعة التي بينها وبينها تسعون درجة من جهة المشرق .. فهو وقت الظهر عندهم، فإذا فرضنا أن بين الظهر والعصر خمسين درجة مثلاً، وجمعنا ذلك إلى نصف قوس النهار، وهو تسعون درجة، يحصل مائة وأربعون .. كان ذلك الوقت وقت عصر، بالنسبة إلى البقعة التي بعدها عن بقعة الشروق من جهة المشرق


(١) أثبتناه من (ب) وفي (أ): تعرض.

<<  <   >  >>