للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:

١٤٧- لماذا حرّم الإسلام الحرير والذهب على الرجال؟

الرد على الشبهة:

١ ـ يعتمد القول بتحريم لبس الحرير والتختم بالذهب للرجال فى الإسلام على العديد من المرويات عن النبى صلى الله عليه وسلم ـ كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء ـ وتتلخص وجهة نظرهم فى أن من طبيعة الرجل الصلابة والقوة. والإسلام يريد أن يتربى الرجال بعيدًا عن مظاهر الضعف، وبعيدًا أيضًا عن مظاهر الترف الذى يحاربه الإسلام ويعده مظهرًا من مظاهر الظلم الاجتماعى، وذلك حتى يكون الرجل قادرًا على الكفاح والانتصار فى معارك الحياة وميادين القتال أيضًا إذا اقتضى الأمر. ولما كان التزين بالذهب وارتداء الحرير يُعدان من مظاهر الترف فقد حرمهما الإسلام على الرجال. ولكنه أباحهما للمرأة مراعاة لمقتضى أنوثتها وما فطرت عليه من حب للزينة (١) .

٢ ـ وعلى الرغم من هذا التحريم فإنه إذا كانت هناك ضرورة صحية تقضى بلبس الرجل للحرير فإن الإسلام يبيح له ذلك ولا يمنعه. فقد أذن النبى صلى الله عليه وسلم لكل من عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام فى لبس الحرير لأنهما كانا يشكوان من حكة فى جسمهما (٢) .

٣ ـ وقد ذهب الإمام الشوكانى (توفى حوالى عام ١٨٤٠م) فى كتابه الشهير " نيل الأوطار " إلى القول بأن أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم فى النهى عن لبس الحرير تدل على الكراهية فقط وليس على التحريم. والكراهية هنا درجة أخف من التحريم. ويقوى الشوكانى رأيه هذا بأن هناك ما لا يقل عن عشرين صحابيًّا منهم أنس والبراء بن عازب قد لبسوا الحرير. ومن غير المعقول أن يقدم هؤلاء الصحابة على ما هو محرّم، كما يبعد أيضًا أن يسكت عنهم سائر الصحابة وهم يعلمون تحريمه (٣) .

٤ ـ أما التختم بالذهب أى اتخاذه كخاتم ونحوه للرجال فقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريمه أيضًا اعتمادًا على بعض الأحاديث النبوية. ولكن هناك جماعة من العلماء ذهبوا إلى القول بكراهة التختم بالذهب للرجال كراهة تنزيه فقط. وكراهة التنزيه بعيدة عن التحريم وقريبة من الإباحة أو الجواز، واعتمدوا فى ذلك أيضًا على أن هناك عددًا من الصحابة قد تختموا بالذهب منهم سعد بن أبى وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وصهيب، وحذيفة، وجابر بن سمرة، والبراء بن عازب. الذين فهموا أن النهى للتنزيه وليس للتحريم (٤) .


(١) راجع: الحلال والحرام فى الإسلام للدكتور القرضاوى ص ٨٠ وما بعدها ـ الدوحة ـ قطر ١٩٧٨م.
(٢) راجع: نيل الأوطار للشوكانى ج٢ ص٨١ ـ دار الجيل، بيروت ١٩٧٣م.
(٣) نيل الأوطار ج٢ ص٧٣ وما بعدها. راجع أيضًا: فقه السنة للشيخ سيد سابق ج٣ ص ٤٨١ وما بعدها. بيروت ١٩٧١م.
(٤) راجع: فقه السنة للشيخ سيد سابق ـ المجلد الثالث ص ٤٨٢ وما بعدها، ٤٨٨ وما بعدها.

<<  <