للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الأثر المشهور: «كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً» (١)، فقد رواه مالك عن يزيدَ بن رُومان، عن عمر، ويزيد لم يدرك عمر، فالسند منقطع (٢)، وهو معارض لما صح عن عمر من أمره بإحدى عشرة ركعة في الأثر السابق.

وجاء عند عبد الرزاق، عن داودَ بنِ قيس، عن محمدِ بنِ يوسفَ، عن السائب بن يزيد: «أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - جَمَعَ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ عَلَى أُبَيٍّ وَتَمِيم عَلَى إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَكْعَةً» (٣)، ولكن هذا الأثر غير محفوظ، والرواية الثابتة ما رواه الإمام مالك، عن محمد بن يوسف، عن السائب: «أَنَّهُ جَمَعَهُمْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً»، وأئمة الحديث يقدِّمون مالكًا على داود بن قيس, بل يقدمون مَنْ دون مالك في الحفظ على داود بن قيس.

والخلاصة: أن الأصح عن عمر أنه جمع الناس على أبيٍّ وتميم بإحدى عشرة ركعة، ولكن ما سبق تقريره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن عمر لا يعني عدمَ جوازِ الزيادة على إحدى عشرة ركعة.

فصلاة القيام غير محصورة بعدد معين، وقد دلَّ على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع.


(١) الموطأ (١/ ١١٥) رقم (٢٥٢).
(٢) ينظر: نصب الراية (٢/ ٩٩).
(٣) مصنف عبد الرزاق (٤/ ٢٦٠) رقم (٧٧٣٠).

<<  <   >  >>