للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث:

ما يقال بين تسليمات التراويح

لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من السلف الصالح، تخصيصُ ما بين تسليمات التراويح بذكر معيَّن، ولكن إذا ذَكَر الإمام أو المأموم بين تسليمات التراويح شيئًا من ذكر الله تعالى، أو الصلاة على رسوله؛ استنادًا على عموم الأدلة في الذكر المطلق، دون تخصيص ذلك المحل بذكر معين أو هيئة محددة، فلا بأس بذلك.

وقد سُئل ابن حجر الهيتمي - رحمه الله -: هل تسن الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - بين تسليمات التراويح أو هي بدعة ينهى عنها؟

فأجاب، بقوله: «الصلاة في هذا المحل بخصوصه لم نَرَ فيها شيئًا في السنة، ولا في كلام أصحابنا، فهي بدعة يُنهَى عنها مَنْ يأتي بها بقصد كونها سنة في هذا المحل بخصوصه دون من يأتي بها لا بهذا القصد، كأن يقصد أنها في كل وقت سنة من حيث العموم، بل جاء في أحاديث ما يؤيد الخصوص إلا أنه غير كاف في الدلالة لذلك» (١).


(١) الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ١٨٦).

<<  <   >  >>