للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى رأي أبي حنيفة يُخير الإمام بين ذلك، لكن الأفضل في مذهبه صلاة أربع بتسليم واحد؛ لما ثبت في الصحيحين من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن عائشة أنها قالت لأبي سلمة حين سألها عن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا» (١).

وهذا الحديث ظاهره الجواز، لكنه ليس صريحًا فيه.

وحديث ابن عمر: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى»، ليس صريحًا في وجوب التسليم من كل ركعتين، فيُحْمَل على الاستحباب، وأنه ينبغي أن يكون هو الهديَ الغالبَ، ولكن من نسي فقام إلى الثالثة فله أن يجعلهن أربعًا ولا يلزمه الرجوع على رأي أبي حنيفة وأحمد في رواية، وهذا فيه توسعة على الناس، لا سيما أن حديث عائشة: «يُصَلِّي أَرْبَعًا ... » يحتمل ذلك، وظاهره أنه يصلي أربعًا بتسليم واحد، يفعل ذلك أحيانًا، وإن كان هديه الغالب - صلى الله عليه وسلم - أنه يسلم من اثنتين كما يدل عليه حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.


(١) صحيح البخاري (١/ ٣٨٥) رقم (١٠٩٦)، وصحيح مسلم (١/ ٥٠٩) رقم (٧٣٨).

<<  <   >  >>