للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- المسألة الرابعة: هل القنوت في الوتر قبل الركوع أو بعده؟

قيل: إنه قبل الركوع، وقيل: بعده، وسبب الاختلاف أنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيء، وبعضهم قاسه على قنوت النوازل، والصواب جواز الأمرين، واختار الإمام أحمد أن يكون بعد الركوع (١).

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «أما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط؛ منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع، ومنهم من لا يراه إلا بعده، وأما فقهاء الحديث كأحمد وغيره فيجيزون كِلَا الأمرين؛ لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده؛ لأنه أكثرُ وأقيس؛ فإنَّ سماع الدعاء مناسب لقول العبد: سمع الله لمن حمده» (٢).

والأمر في هذا واسع والأولى أن يكون القنوت بعد الركوع عند خوف التشويش، أو وجود بعض العامة ممن ينكر القنوت قبل الركوع، ويحدث بسببهم لغط وغلط.

- المسألة الخامسة: ما الأدعية المشروعة في القنوت؟

يجوز للداعي أن يدعو بما يشاء؛ شريطةَ ألَّا يتضمنَ الدعاءُ مخالفةً شرعيةً.

قال شيخنا ابن باز - رحمه الله -: «لا بأس أن يدعو الإنسان بما يتيسَّر من


(١) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص (٩١)، (٩٨).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٠٠).

<<  <   >  >>