للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهب مالك (١)، والشافعي (٢)، إلى مشروعية قراءة المعوِّذتين بعد الإخلاص؛ لما جاء عند أبي داود، والترمذي من طريق خُصيف، عن ابن جُريج، عن عائشة - رضي الله عنها -: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وَفِي الثَّانِيَة بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَفِي الثَّالِثَةِ بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَالمعَوِّذَتَيْنِ» (٣).

لكنه ضعيف لحال خصيف، ولم يثبت في قراءة المعوذتين في الوتر بعد الإخلاص شيء، وقد أنكر ثبوتَ ذلك الإمامُ أحمد، وابن معين، وغيرهما (٤).

- المسألة السابعة: ماذا عن دعاء ختم القرآن في الصلاة؟

الجواب: فيه تفصيل: فإن كان ذلك في وتر فلا إشكال فيه.

وإن كان ذلك في شفع ففيه خلاف مشهور، والناس فيه طرفان ووسط:

طرف شَنَّعَ على من فعلها، وعدَّها بدعة، وطرف آخر تمسك بها تمسكًا كبيرًا وكأنها عنده من السنن المؤكدة، والحق هو الوسط، بأن لا


(١) ينظر: رسالة ابن أبي زيد ص (١٤٠)، وشرحها: الثمر الداني (١/ ١٤١).
(٢) ينظر: الحاوي الكبير (٢/ ٦٧٦)، والمجموع (٤/ ١٦).
(٣) سنن أبي داود (١/ ٤٥١) رقم (١٤٢٤)، وجامع الترمذي (٢/ ٣٢٦) رقم (٤٦٣).
(٤) ينظر: العلل (٢/ ٤٨٤)، وتاريخ ابن معين ص (١٠٦)، والجرح والتعديل (٣/ ٤٠٣).

<<  <   >  >>