للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم بيَّن - رحمه الله - أنَّ القنوت في الوتر محفوظٌ عن عمر، وابن مسعود (١).

وسُئل عطاء عن القنوت، فقال: «كان أصحاب رسول الله يفعلونه» (٢).

فالقنوت في الوتر إذن ثابت عن صحابة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه.

- المسألة الثانية: هل تُشرع المداومة على القنوت؟

جاء عند ابن أبي شيبة من طريق أيوب، عن نافع: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ لا يَقْنُت إِلا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ» (٣).

وقال الزُّهْري - رحمه الله -: «لا قُنُوتَ فِي السَّنَة كُلِّها إِلَّا فِي النِّصف الآخِرِ مِنْ رمضانَ» (٤).

وقال أبو داود - رحمه الله -: «قلت لأحمد: القنوت في الوتر السَّنَة كلها؟ قال: إن شاء، قلت: فما تختار أنت؟ قال: أما أنا فلا أقنت إلا في النصف الباقي، إلا أن أصلي خلف إمام يقنت فأقنت معه» (٥).


(١) زاد المعاد (١/ ٣٢٣).
(٢) صلاة الوتر لابن نصر المروزي ص (٩١)، ومختصر كتاب الوتر للمقريزي ص (١١٩).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٩٨) رقم (٦٩٣٢).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣/ ١٢١) رقم (٤٩٩٥).
(٥) مسائل الإمام أحمد ص (٩٥).

<<  <   >  >>