للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسئل الإمام أحمد - رحمه الله -: هل يؤم في المصحف في شهر رمضان؟ فقال: «ما يعجبني، إلا أن يُضطروا إلى ذلك، فليس به بأس» (١).

وقال أبو داود: «سمعت أحمد سُئل عن الرجل يؤم في شهر رمضان في المصحف؟ فرخص فيه» (٢).

وقد سئل شيخنا ابن باز - رحمه الله - عن ذلك، فأجاب: «إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، مثل التراويح، والقيام في رمضان، لا حرج، وإذا كان الإنسان يقرأ عن ظهر قلب؛ يكون أخشع، إذا تيسر له ذلك» (٣).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «القراءة بالمصحف في صلاة التراويح لا بأس بها؛ إذا كان الإمام غير حافظ، وقد ثبت ذلك عن جماعة من السلف» (٤).

وأما متابعة المأموم للإمام من المصحف:

فهذا غير مشروع، إلا للحاجة، «بل لو قيل بكراهيته لكان له وجه؛ لأن ذلك يؤدي إلى حركة لا حاجة إليها، فالإنسان يتحرك


= وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢/ ٣٩٤) رقم (٣٨٢٥)، وابن أبي داود في المصاحف أيضًا ص (٤٥٧)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٥٦) من طريق القاسم بن محمد عن عائشة - رضي الله عنها -.
(١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٢/ ٧٥٩).
(٢) مسائل الإمام أحمد ص (٩١).
(٣) فتاوى نور على الدرب لابن باز (٨/ ٢٤٦)، وينظر: مجموع الفتاوى له (١١/ ١١٧).
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٨٧)، السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٣٩٦).

<<  <   >  >>