للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولكن إذا استأذنت المرأة زوجها أو ولِيَّها للخروج إلى المسجد، فلا بأس بذلك، وأفضلية صلاتها في بيتها لا تعني عدم جواز صلاتها في المسجد، وعلى ولِيِّها أن يأذن لها.

لما رواه سالم بن عبد الله، أنَّ عبد الله بن عمر - رضي الله عنها -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا»، فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن، قال: فأقبل عليه عبد الله؛ فسَبَّه سَبًّا سيِّئًا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقول: والله لنمنعهن؟! (١).

والخلاصة: أن صلاتها في بيتها خير وأحب إلى الله، ويجوز ذهابها إلى المسجد لصلاة التراويح، بشرط الإذن من الزوج أو الوليِّ كما في الحديث، وعدم التبرج، والتطيُّب، وهي شروط خروج المرأة من بيتها التي دلت عليها نصوص كثيرة.

قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: «لا بأس بحضور النساء صلاة التراويح؛ إذا أمنت الفتنة، بشرط: أن يخرجن محتشمات، غير متبرجات بزينة، ولا متطيبات» (٢).


(١) أخرجه مسلم (١/ ٣٢٧) رقم (٤٤٢).
(٢) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١٤/ ٢١١).

<<  <   >  >>