للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بَاب الْعَمَلِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ]

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ وَكَانَ لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا وَلَا يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا

ــ

٩ - بَابُ الْعَمَلِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

أَيْ صِفَتِهِ وَمَا يُجْزَى مِنْهُ.

٧٧ - ٧٥ - (مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ) هِشَامٌ: (وَكَانَ) عُرْوَةُ (لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا وَلَا يَمْسَحَ بُطُونَهُمَا) لِأَنَّ ظَهْرَ الْخُفِّ مَحَلٌّ لِوُجُوبِ الْمَسْحِ اتِّفَاقًا، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وُجُوبُ اسْتِيعَابِهِمَا فَإِنْ مَسَحَ أَعْلَاهُ دُونَ أَسْفَلِهِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ وَعَكْسُهُ يُعِيدُ أَبَدًا.

«قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: " لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ» ".

وَقَالَ الْمُغِيرَةُ: " «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْسَحُ ظَهْرَيِ الْخُفَّيْنِ» ".

<<  <  ج: ص:  >  >>