للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة. وأما الكذب فهو عند المتكلمين من أصحابنا: الإخبار عن الشيئ على خلاف الواقع سهواً كان أو عمداً. هذا مذهب أهل السنة. وشَرَطَ المعتزلة: العمدية فيه".

وفي هذا الحديث فوائد وقواعد:

منها: أنَّ الحق معنا في أن العمدية ليست بشرط في كون الخبر كذباً.

[ومنها ما يجيء في الفصل الآتي] (١).

الفصل السابع:

في أحكام الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض شرائط الرواية.

وفيها مسائل:

المسألة الأولي:

رُوِينا في شرح صحيح مسلم (٢) للإمام النواوي رحمه الله: أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم حرام، وفاحشة عظيمة، وموبقة كبيرة. هذا متفق عليه؛ لكن اختلفوا في أنه هل يكفر أم لا من غير أن يستحله؟

المشهور من مذاهب العلماء من الطوائف أنه لا يكفر، وقال الشيخ أبو محمد الجويني، والد إمام الحرمين أبو المعالي: إنه يكفر بتعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، وحكى إمام الحرمين عن والده هذا المذهب، وأنه يقول في دروسه كثيراً: من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمداً كفر وأريق دمه، وضعَّف إمامُ الحرمين (٦/ب) هذا القول،


(١) - ساقط من (أ).
(٢) - (١/ ٦٩).

<<  <   >  >>