للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهى الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها (٧/ب) والعزم ألا يعود اليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع، وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافراً فأسلم، فأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، وأجمعوا على قبول شهادتهم، ولا فرق بين الرواية والشهادة والرواية في هذا.

هذه الجملة أيضاً من شرح صحيح مسلم، وقوله؛ قلت: وهذا الذى ذكره هؤلاء الأئمة إلى آخره من كلام النواوي [أيضًا] (١).

المسألة الثالثة:

رويناه في شرح صحيح مسلم (٢) أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام وبين ما لا حكم فيه، كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك، وكله حرام من أكبر الكبائر، وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع، خلافا للكراميَّة الطائفة المبتدعة، في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، وتابعهم في هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد [أو ينسبهم جهلة مثلهم] (٣)، وشُبهَة زعمهم الباطل أنه جاء في رواية "من كذب علي متعمدا ليضل به فليتبوأ مقعده من النار"، وزعم بعضهم أن (٨/أ) هذا كذب له [لا كذب عليه، وهذا الذي انتحلوه وفعلوه واستدلوا به] (٤) غاية الجهالة ونهاية الغفلة، وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شيئ من قواعد الشرع، وقد جمعوا فيه جملا من الأغاليط اللائقة


(١) - ساقط من (أ).
(٢) - (١/ ٧٠).
(٣) - من شرح صحيح مسلم.
(٤) - ساقط من (ب).

<<  <   >  >>