للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التحمل والضبط والمقابلة بما تقدم جازت الرواية منه، وكذا إن غاب عنه [الكتاب] (١) إذا كان الغالب سلامته من التغيير، ولا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه تغييره غالباً.

النوع الخامس:

في آداب الراوي (٢).

اعلم أن علم الحديث علم شريف، يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وهو من علوم الأخرة، فمن حرمه حرم خيراً كثيراً، ومن رزقه مع حسن النية [فقد نال أجرًا كبيرًا، فعلى مُعانِيه تصحيح النية] (٣) وإخلاصها وتطهير القلب من الاغراض الدنيوية من رياسة أو طلب مال أو غير ذلك مما لا يراد به وجه الله تعالى.

قال سفيان الثوري (٤): كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبَّد قبل ذلك عشرين سنة.

قال أبو محمد ابن خلاد (٥): المستحب للمتصدي لإسماع الحديث أن يبلغ خمسين، لأنها انتهاء الكهولة وفيها يجتمع الأشد.

(٢٣/أ) قال: وليس بمنكر أن يحدِّث عند استيفاء الأربعين؛ لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال.

وأنكر القاضي عياض (٦) على ابن خلاد ذلك؛ لأن جماعة من السلف نشروا علماً لا يحصى ولم يبلغوا ذلك، والحق أنه متى احتيج إلى ما عنده استحب له التصدي


(١) - من "الخلاصة في معرفة الحديث" وعنه ينقل المؤلف نصًّا.
(٢) - ينظر "الخلاصة في معرفة الحديث" للطيبي (صـ ١٦٧)
(٣) - ساقط من (أ).
(٤) - أخرجه الخطيب في "الكفاية" (صـ ٥٤).
(٥) - "الإلماع" للقاضي عياض (صـ ٢٠٠)
(٦) - انظر الموضع السابق.

<<  <   >  >>