للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَن الْمَشْي فعلَيْهَا كَفَّارَة يَمِين.

٢٣٥٥ - / ٢٩٨٦ - وَفِيمَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ:

أتيت عقبَة فَقلت: أَلا أعْجبك من أبي تَمِيم؟ يرْكَع رَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْمغرب. فَقَالَ عقبَة: إِنَّا كُنَّا نفعله على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قلت فَمَا يمنعك الْآن؟ قَالَ: الشّغل.

أَبُو تَمِيم هُوَ الجيشاني، واسْمه عبد الله بن مَالك، وَلَيْسَ من الصَّحَابَة؛ إِنَّمَا هُوَ تَابِعِيّ سمع من عمر بن الْخطاب وَأبي ذَر.

وَأما الرُّكُوع قبل الْمغرب فَلقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " بَين كل أذانين صَلَاة، لمن شَاءَ "، وَلِأَن وَقت النَّهْي قد خرج بغيبوبة الشَّمْس.

٢٣٥٦ - / ٢٩٨٧ - وَفِي الحَدِيث الأول من أَفْرَاد مُسلم:

" كَفَّارَة النّذر كَفَّارَة الْيَمين ".

وَذَلِكَ أَن من نذر فعل شَيْء يجوز فعله وَجب عَلَيْهِ الْإِتْيَان بِمَا نذر، فَإِن عجز كفر كَفَّارَة يَمِين.

<<  <  ج: ص:  >  >>