للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٧) كشف الْمُشكل من مُسْند ظهير بن رَافع

[١٥] وَهُوَ بَدْرِي. وَجُمْلَة مَا روى عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حديثان، أخرج لَهُ مِنْهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيث وَاحِد.

٦٤٧ - / ٧٦٦ وَهُوَ قَوْله: لقد نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن أَمر كَانَ بِنَا رافقا: سَأَلَني " كَيفَ تَصْنَعُونَ بمحاقلكم؟ " فَقلت: نؤاجرها على الرّبيع والأوسق من التَّمْر أَو الشّعير. قَالَ: " لَا تَفعلُوا، ازرعوها، أَو أزرعوها أَو أمسكوها ". [١٥] والمحاقل: الْمزَارِع. [١٥] وَالربيع: النَّهر الصَّغِير، وَجمعه أربعاء، وَمثله الْجَدْوَل. قَالَ ابْن قُتَيْبَة كَانُوا يكرون الأَرْض بِشَيْء مَعْلُوم، ويشترطون بعد ذَلِك على مكتريها مَا ينْبت على الْأَنْهَار، فَنهى عَن ذَلِك. [١٥] وَقَوله: نهى عَن كِرَاء الأَرْض يَعْنِي. على هَذَا الْوَجْه، رُبمَا ينْبت بَعْضهَا، فَرُبمَا لم ينْبت مَا اشترطوه، وَرُبمَا نبت وَلم ينْبت غَيره. وَيحْتَمل أَن يكون نهى عَن كِرَاء الأَرْض ليرتفق بعض النَّاس من بعض، وَلذَلِك ندبهم إِلَى أَن يمنح الْإِنْسَان أَخَاهُ أرضه ليزرعها فينتفع بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>