فالباحث عَن مثل هَذَا طَالب للفتنة، وَلَا يبعد أَن يتعبدنا الله عز وَجل بِمَا طريقنا فِيهِ تَسْلِيم الْأَمر.
٢٤٦٠ - / ٣١٥٣ - والْحَدِيث الْعَاشِر: قد سبق فِي مُسْند ابْن عَبَّاس.
٢٤٦١ - / ٣١٥٤ - وَفِي الحَدِيث الْحَادِي عشر: كَانَ إِذا أَرَادَ سفرا أَقرع بَين نِسَائِهِ.
وَفِيه دَلِيل على جَوَاز الحكم بِالْقُرْعَةِ. وَقد سبق بَيَانهَا فِي مُسْند عمرَان بن حُصَيْن.
٢٤٦٢ - / ٣١٥٥ - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي عشر: " من أحدث فِي أمرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد ".
الْأَمر هَاهُنَا المُرَاد بِهِ الدّين. وَالْحَدَث فِيهِ: مَا يناقضه ويضاده.
وَالرَّدّ بِمَعْنى الْمَرْدُود.
٢٤٦٣ - / ٣١٥٦ - وَفِي الحَدِيث الثَّالِث عشر: وَكَانَ مَعَه مثل الهدبة، فَلم يقربنِي إِلَّا هنة وَاحِدَة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute