للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٧٣ - / ٣٤٥٨ - والْحَدِيث الثَّالِث: قد تقدم فِي مُسْند عَائِشَة.

٢٦٧٤ - / ٣٤٥٩ - وَفِي الحَدِيث الرَّابِع: " إِذا رَأَيْتُمْ هِلَال ذِي الْحجَّة وَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي فليمسك عَن شعره وأظفاره ".

إِنَّمَا سميت الْأُضْحِية أضْحِية لِأَنَّهَا تذبح وَقت الضُّحَى، وفيهَا لُغَات قد سبقت.

وَفِي قَوْله: " وَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي " دَلِيل على أَنَّهَا لَا تجب، وَجُمْهُور الْعلمَاء على أَنَّهَا مُسْتَحبَّة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ وَاجِبَة على الْغَنِيّ الْحَاضِر. وَقد رُوِيَ عَن أَحْمد أَنَّهَا وَاجِبَة على الْغَنِيّ.

وَإِنَّمَا قَالَ: " فليمسك عَن شعره وأظفاره " لِأَنَّهُ كالتشبيه بالمحرمين. وَجُمْهُور الْعلمَاء على أَنه يكره لمن أَرَادَ أَن يُضحي أَن يَأْخُذ من شعره وأظفاره. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يكره ذَلِك.

وَالذّبْح بِكَسْر الذَّال: اسْم الْمَذْبُوح.

٢٦٧٥ - / ٣٤٦١ - وَفِي الحَدِيث السَّادِس: دخل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على أبي سَلمَة وَقد شقّ بَصَره، فأغمضه.

قَوْله: شقّ بَصَره: أَي انْفَتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>