للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٣ - / ٥٨٧ وَقد ذكرنَا الحَدِيث الثَّالِث فِي مُسْند أبي مُوسَى، إِلَّا أَن صفة صَلَاة الْكُسُوف تَأتي فِي مُسْند ابْن عَبَّاس إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

٤٨٤ - / ٥٨٨ وَفِي الحَدِيث الرَّابِع: " لَا يفلح قوم ولوا أَمرهم امْرَأَة ". [١٥] سَبَب قَول رَسُول الله هَذَا أَنه لما قتل شيرويه أَبَاهُ كسْرَى لم يملك سوى ثَمَانِيَة أشهر، وَيُقَال سِتَّة أشهر، ثمَّ هلك فَملك بعده ابْنه أردشير، وَكَانَ لَهُ سبع سِنِين فَقتل، فملكت بعده بوران بنت كسْرَى، فَبلغ هَذَا رَسُول الله، فَقَالَ: " لن يفلح قوم ولوا أَمرهم امْرَأَة ". وَكَذَلِكَ كَانَ، فَإِنَّهُم لم يستقم لَهُم أَمر. [١٥] والفلاح: الْفَوْز بالمطلوب، وَالتَّدْبِير يحْتَاج إِلَى كَمَال الرَّأْي، وَنقص الْمَرْأَة مَانع. [١٥] وَفِي الحَدِيث دَلِيل على أَن الْمَرْأَة لَا تلِي الْإِمَارَة وَلَا الْقَضَاء وَلَا عقد النِّكَاح.

٤٨٥ - / ٥٨٩ وَفِي الحَدِيث الْخَامِس: اسْتقْبل الْحسن بن عَليّ مُعَاوِيَة بكتائب أَمْثَال الْجبَال. [١٥] الْكَتَائِب جمع كَتِيبَة: وَهِي الْقطعَة المجتمعة من الْجَيْش.

<<  <  ج: ص:  >  >>