الْكسر، خلافًا لأحد قولي الشَّافِعِي: يحلف كل وَاحِد مِنْهُم خمسين يَمِينا. وَاخْتلفت الرِّوَايَة عَن أَحْمد هَل يخْتَص الْيَمين بالوارث من الْعصبَة أم لَا؟ فَروِيَ عَنهُ: يخْتَص، وَعنهُ: لَا يخْتَص، كَقَوْل مَالك. [١٥] وَعِنْدنَا أَنه لَا مدْخل للنِّسَاء فِي أَيْمَان الْقسَامَة بِحَال خلافًا للأكثرين، إِلَّا أَن مَالِكًا قَالَ: لَا يدخلن إِلَّا فِي الْخَطَأ. [١٥] والقسامة تجب عندنَا فِي قتل العبيد أَيْضا، خلافًا لمَالِك. وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.
٦٤٥ - / ٧٦٤ - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: نهى عَن بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ، وَرخّص فِي بيع الْعَرَايَا، وَنهى عَن الْمُزَابَنَة. [١٥] والْحَدِيث قد شرحناه فِي مُسْند زيد بن ثَابت. والمزابنة: هِيَ بيع الثَّمر فِي رُؤُوس النّخل بِالتَّمْرِ.
٦٤٦ - / ٧٦٥ وَفِي الحَدِيث الثَّالِث: صَلَاة الْخَوْف، وَأَنه صلاهَا يَوْم ذَات الرّقاع. [١٥] غزَاة ذَات الرّقاع كَانَت فِي السّنة الرَّابِعَة من الْهِجْرَة. وَأما تَسْمِيَتهَا بِذَات الرّقاع فَفِيهِ قَولَانِ: أَحدهمَا أَن أَقْدَام الصَّحَابَة نقبت أَي تقرحت وورمت، فلفوا على أَرجُلهم الْخرق، فسميت غَزْوَة ذَات الرّقاع. وَهَذَا قد تقدم من قَول أبي مُوسَى فِي مُسْنده. وَالثَّانِي: أَنه جبل فِيهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute