للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْبَغي وحلوان الكاهن. [١٥] وَقد ذكرنَا فِي مُسْند أبي جُحَيْفَة أَنه لَا يجوز بيع الْكَلْب وَإِن كَانَ معلما. [١٥] وَالْبَغي: الْفَاجِرَة. وَالْمرَاد بمهرها هُنَا أُجْرَة الفسوق بهَا، فَسَماهُ مهْرا على سَبِيل التَّشْبِيه بِالْمهْرِ، كَمَا نهى عَن ثمن الْكَلْب، وَهُوَ تَشْبِيه بِالثّمن أَو بِمَا يظنّ ثمنا. [١٥] والكاهن: الَّذِي يُوهم أَنه يعلم الْغَيْب. وحلوانه: مَا يعطاه على كهانته كالرشوة وَالْأُجْرَة.

٦٦٩ - / ٧٩٢ - وَفِي الحَدِيث الثَّامِن: " إِن الشَّمْس وَالْقَمَر لَا ينكسفان لمَوْت أحد ". [١٥] إِنَّمَا قَالَ هَذَا لِأَن الشَّمْس كسفت عِنْد موت وَلَده إِبْرَاهِيم، فَقَالَ النَّاس: إِنَّمَا كسفت لمَوْت إِبْرَاهِيم.

٦٧٠ - / ٧٩٣ وَفِي الحَدِيث التَّاسِع: أَشَارَ بِيَدِهِ نَحْو الْيمن فَقَالَ: " أَلا إِن الْإِيمَان هَاهُنَا، وَإِن الْقَسْوَة وَغلظ الْقُلُوب فِي الْفَدادِين عِنْد أصُول أَذْنَاب الْإِبِل حَيْثُ يطلع قرنا الشَّيْطَان فِي ربيعَة وَمُضر ". [١٥] قَالَ ابْن قُتَيْبَة: الْأَنْصَار من الْيمن، وَالْإِيمَان فيهم، وَهَذَا مدح لَهُم. وَقَالَ أَبُو عبيد: بَدَأَ الْإِيمَان من مَكَّة، وَهِي مولد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>