٧٨٥ - / ٩٣٨ - وَفِي الحَدِيث الأول من أَفْرَاد مُسلم: " مُعَقِّبَات لَا يخيب قائلهن ". [١٥] المعقبات: الَّتِي يعقب بَعْضهَا بَعْضًا: أَي يَأْتِي بَعضهنَّ فِي عقب بعض.
٧٨٦ - / ٩٣٩ - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: عَن كَعْب بن عجْرَة أَنه دخل الْمَسْجِد وَعبد الرَّحْمَن بن أم الحكم يخْطب قَاعِدا، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبيث يخْطب قَاعِدا، وَقد قَالَ الله عز وَجل: {وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة أَو لهوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوك قَائِما} [الْجُمُعَة: ١١] . [١٥] الْقيام فِي الْخطْبَة مسنون عندنَا. فَأَما عِنْد الشَّافِعِي فَإِنَّهُ شَرط لَا تصح الْخطْبَة إِلَّا بِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute