للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السارق يسرق البيضة فتُقطع يده، ويسرق الجمل فتُقطع يده ".

١١٥٢ - وعن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم " متفق عليهما.

١١٥٣ - وعن عائشة رضي الله عنها، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً ".

١١٥٤ - وعنها: " أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترأ عليه إلا أسامة حِب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله!! ثم قام فاختطب، فقال: أيها الناس! إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " متفق عليه واللفظ لمسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>