للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٥٥ - وله: " كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتحجده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم [أن] تُقطع يدها ".

١١٥٦ - وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي. [والترمذي] (وصححه، وقد أُعل).

١١٥٧ - وعن أبي أمية المخزومي: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بلص قد اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى،

<<  <  ج: ص:  >  >>