للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فتعدَّى عليه الحق، فأخذ سلاحه فقاتل فقتل- فهو شهيد) (١).

(١٨) ١١١٧ - وعن زيد، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تطهر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله؛ ليؤدي فريضة الله، فخطوتاه (٢) إحداهما (٣) تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة) (٤).


(١) الحديث ذكره الهيثمي في "مجمع البحرين" (١٣٧٠) بذكر سنده كاملًا، ومتنه كما هنا، عدا الفروق المتقدم ذكرها، وذكره أيضًا في "مجمع الزوائد" (٣/ ٨٢) من رواية الإمام أحمد مختصرًا، ثم من رواية الطبراني، وقال: (رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجال الجميع رجال الصحيح).
(٢) إلى هنا انتهى السقط الأول، وها هنا ينتهي الوجه الأول من الورقة (٦٢). وقد أكملت الحديث مع كون تكملته موجودة في المطبوع من "المعجم الأوسط".
(٣) رسمت هذه الكلمة في الأصل هكذا: (إحديهما)، والأصل: (إحداهما)؛ لأن كل اسم مقصور حكمه إذا اتصل به الضمير أن يكتب بالألف، نحو: (بشراها، وذكراها، وإحداها، وإحداهما)، وبعض العلماء والكتبة يستثنون من ذلك (إحدى) فيكتبونها بالياء: (إحديها، وإحديهما)، ويوجد هذا في كثير من المخطوطات، وعدّه الحريري في "درة الغواص" (ص ١٣٠) من أوهام الخواص. وانظر: "المطالع النصرية" (ص ١٤٧ - ١٤٨)، و"كتاب العلل" لابن أبي حاتم (٨١).
(٤) ذكر الطبراني بعد هذا الحديث عدة أحاديث بالإسناد نفسه، وجعلها محققو "المعجم الأوسط" تابعة للحديث، ولم يفردوها بأرقام، وهي:
وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام). وذكر الحديث.
(ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستام الرجل على سوم أخيه).
(ونهى عن التناجش).
(ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها).
(ونهى أن يمنع الماء مخافة الكلأ).
(ونهى أن يبيع حاضر لباد).
وقال: (من منح منيحة غدت بصدقة صبوحها وغبوقها).

<<  <   >  >>