للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:

وَالثَّانِي لَا يَزُول كَمَا لَو أرسل عَنهُ

وَقَالَ مَالك إِن لم يكن قد أنس برجه بطول ملكه صَار ملكا لمن انْتقل إِلَى برجه فَإِن عَاد إِلَى برج الأول عَاد إِلَى ملكه

فَإِن ذكي حَيَوَان مَأْكُول فَوجدَ فِي جَوْفه جَنِين ميت حل أكله

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يحل

فَإِن خلص الشَّاة من فَم السَّبع وَقد شقّ جوفها وذكيت وَوَقع الشَّك فِي حَال الذَّكَاة هَل وجدت فِي حَال إباحتها أَو فِي حَال حظرها فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَنَّهَا تُؤْكَل

وَالثَّانِي أَنَّهَا لَا تحل لِأَن الأَصْل الْحَظْر وَالله أعلم

تمّ ربع الْعِبَادَات من المستظهري بِحَمْد الله وعونه يتلوه إِن شَاءَ الله تَعَالَى كتاب الْبيُوع وصلواته على مُحَمَّد وَآله الطاهرين

<<  <  ج: ص: