للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السن للصَّائِم ترك الْمُبَالغَة فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فَإِن وصل المَاء إِلَى جَوْفه أَو دماغه من غير مُبَالغَة فَفِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا أَنه يفْطر وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمَالك وَاخْتَارَهُ الْمُزنِيّ

وَالثَّانِي أَنه لَا يفْطر وَهُوَ الْأَصَح وَهُوَ قَول أَحْمد وَأبي ثَوْر

فَأَما إِذا بَالغ فَسبق المَاء إِلَى حلقه بَطل صَوْمه فِي ظَاهر الْمَذْهَب قولا وَاحِدًا

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ فِيهِ أَيْضا قَولَانِ وَالْأول أصح

وَقَالَ النَّخعِيّ إِن كَانَ قد تَوَضَّأ لمكتوبة لم يفْطر وَإِن كَانَ لنافلة يفْطر

[فصل]

وَمن أفطر فِي رَمَضَان بِغَيْر جماع من غير عذر وَجب عَلَيْهِ الْقَضَاء وإمساك بَقِيَّة نَهَاره وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وعزره السُّلْطَان وَبِه قَالَ أَحْمد وَدَاوُد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا أفطر بِالْأَكْلِ أَو الشّرْب وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَإِن ابتلع فستقة بقشرها أَو حَصَاة فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَيعْتَبر أَن يكون مِمَّا يتغذى بِهِ أَو يتداوى بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>