للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِن كَانَ مَا اخذه تَالِفا قبل أَن يُمكنهُ دَفعه إِلَى مَوْلَاهُ لم يضمنهُ الْمكَاتب وَهل يضمنهُ الْمولى فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَنه لَا يضمنهُ

وَالثَّانِي يضمنهُ

فَإِن ادّعى أَنه مكَاتب لم يقبل قَوْله إِلَّا بِبَيِّنَة فَإِن صدقه الْمولى فَفِيهِ وَجْهَان

أصَحهمَا أَنه يقبل

وَالْمرَاد بالرقاب فِي الْآيَة المكاتبون وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَالثَّوْري وَرُوِيَ عَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ

وَقَالَت طَائِفَة المُرَاد بِهِ أَن يَشْتَرِي من الصَّدَقَة عبيدا فيقتدى عتقهم رُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَبِه قَالَ مَالك وَرُوِيَ عَن احْمَد

[فصل]

وَسَهْم للغارمين وهم ضَرْبَان

<<  <  ج: ص:  >  >>