فصل وَلَا يجوز الْمسْح على الْخُف حَتَّى يلْبسهُ على طَهَارَة كَامِلَة
فَإِن غسل إِحْدَى رجلَيْهِ وأدخلها الْخُف ثمَّ غسل الْأُخْرَى وأدخلها الْخُف لم يجز لَهُ أَن يمسح حَتَّى يخلع الَّذِي لبسه أَولا وَيُعِيد لبسه وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز الْمسْح عَلَيْهِ وَبِه قَالَ دَاوُد وَاخْتَارَهُ الْمُزنِيّ غير أَن أَبَا حنيفَة لَا يعْتَبر الطَّهَارَة فِي ابْتِدَاء اللّبْس بِحَال حَتَّى لَو لبس الْخُف على حدث ثمَّ تَوَضَّأ وَغسل رجلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ ثمَّ أحدث جَازَ لَهُ الْمسْح وَيعْتَبر أَن يرد الْحَدث بعد اللّبْس على طَهَارَة كَامِلَة
فَإِن لبس الْخُفَّيْنِ على طَهَارَة ثمَّ أحدث وَمسح عَلَيْهِمَا ثمَّ لبس الجرموقين ثمَّ أحدث وَقُلْنَا بِجَوَاز الْمسْح على الجرموقين لم يجز الْمسْح عَلَيْهِمَا فِي أحد الْوَجْهَيْنِ
وَفِي الثَّانِي يجوز
إِذا تَوَضَّأت الْمُسْتَحَاضَة ولبست الْخُفَّيْنِ وأحدثت حَدثا غير الِاسْتِحَاضَة جَازَ لَهَا أَن تمسح على الْخُف للفريضة وَمَا شَاءَت من النَّوَافِل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute