وَقَالَ أَحْمد يجب بالوطىء الْقَضَاء وشَاة إِذا وجد فِي الْإِحْرَام
وَقَالَ ابو حنيفَة إِذا وطىء بعد أَرْبَعَة أَشْوَاط لم تفْسد عمرته وَعَلِيهِ شَاة
[فصل]
إِذا قتل صيدا لَهُ مثل من النعم وَجب عَلَيْهِ مثله من النعم وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَبِه قَالَ مَالك
وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يلْزمه ذَلِك وَإِنَّمَا يلْزمه قيمَة الصَّيْد وَله أَن يصرف قِيمَته فِي جَزَاء من النعم وَيجوز أَن يَشْتَرِي الْهَدْي من الْحرم وينحره فِيهِ
وَقَالَ مَالك لَا بُد أَن يَسُوق الْهَدْي من الْحل إِلَى الْحرم
فَإِن اشْترك جمَاعَة فِي قتل صيد وَجب عَلَيْهِم جَزَاء وَاحِد
وَقَالَ ابو حنيفَة يجب على كل مِنْهُم جَزَاء كَامِل
وَيضمن الْكَبِير بالكبير وَالصَّغِير بالصغير
وَقَالَ مَالك يضمن صغَار أَوْلَاد الصَّيْد بكبار النعم
وَالْحمام وَمَا يجْرِي مجْرَاه يضمن بِشَاة
وَقَالَ مَالك إِن كَانَت حمامة مَكِّيَّة ضمنهَا بِشَاة وَإِن كَانَت مجلوبة من الْحل إِلَى الْحرم ضمن قيمتهَا
وَمَا هُوَ أَصْغَر من الْحمام يضمنهُ بِقِيمَتِه
وَقَالَ دَاوُد لَا جَزَاء فِيهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute