فَإِن أعتق قبل التَّحَلُّل فِي الْفَاسِد وَبعد الْوُقُوف مضى فِي فاسده ثمَّ يحجّ حجَّة الْإِسْلَام فِي السّنة الثَّانِيَة ثمَّ يحجّ عَن الْقَضَاء فِي السّنة الثَّالِثَة وَإِن أعتق قبل الْوُقُوف مضى فِي فاسده ثمَّ يقْضِي وَيجزئهُ قَضَاؤُهُ عَن حجَّة الْإِسْلَام
فَإِن وطىء الْمَرْأَة فِي الْمحل الْمَكْرُوه فسد حجه وَبِه قَالَ مَالك وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَفِي وطىء الْبَهِيمَة طَرِيقَانِ
أَحدهمَا أَن يفْسد
وَالثَّانِي أَنه يَبْنِي على الْحَد
وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يفْسد حجه بِجَمِيعِ ذَلِك
فَإِن قبل بِشَهْوَة أَو وطىء فِيمَا دون الْفرج فَأنْزل لم يفْسد حجه وَوَجَب عَلَيْهِ فديَة الْأَذَى
وَقَالَ مَالك يفْسد حجه إِذا أنزل وَيجب عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وبدنة وَإِن لم ينزل لم يفْسد فَإِن قبل الْمحرم زَوجته وَقد قدم من السّفر وَلم يقْصد بِهِ الشَّهْوَة وَلَا التَّحِيَّة فَهُوَ كالتقبيل للتحية فِي أحد الْوَجْهَيْنِ وَلَا فديَة عَلَيْهِ
وَالثَّانِي أَنه بِمَنْزِلَة التَّقْبِيل بِشَهْوَة
فَإِن وطىء الْمُعْتَمِر قبل تحلله فَسدتْ عمرته وَعَلِيهِ الْقَضَاء وبدنة
وَقَالَ ابو حنيفَة إِذا وطىء قبل ان يطوف أَرْبَعَة أَشْوَاط فَسدتْ عمرته وَوَجَب عَلَيْهِ شَاة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute