وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِيهِ شَاة كفر عَن الأول أَو لم يكفر إِلَّا أَن يتَكَرَّر ذَلِك فِي مجْلِس وَاحِد أَو على وَجه الرَّفْض للْإِحْرَام بِأَن يَنْوِي أَنه يرفض الْإِحْرَام
وَقَالَ مَالك لَا يجب بالوطىء الثَّانِي شَيْء
وَقَالَ أَحْمد إِن كفر عَن الأول وَجب فِي الثَّانِي بَدَنَة
فَإِن لف على ذكره خرقَة وأولجه فِي فرج فسد حجه فِي أحد الْوَجْهَيْنِ وَوَجَب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة
وَالثَّانِي لَا يجب
وَقيل إِن كَانَت خَفِيفَة فسد
فَإِن قبل بِشَهْوَة وَأنزل وَجَبت الْفِدْيَة فَإِن وَطئهَا بعد ذَلِك فَهَل تسْقط الْفِدْيَة فِيهِ وَجْهَان ذكره فِي الْحَاوِي
وَإِن كَانَ الْمحرم صَبيا فوطىء عَامِدًا وَقُلْنَا عمده خطأ كَانَ كالناسي
وَإِن قُلْنَا عمده عمد فسد حجه وَوَجَبَت الْكَفَّارَة بِهِ
وَإِن وطىء العَبْد فِي إِحْرَامه عمدا فسد وَوَجَب عَلَيْهِ الْقَضَاء
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يلْزمه الْقَضَاء وَهل يَصح مِنْهُ الْقَضَاء فِي حَال الرّقّ على مَا ذَكرْنَاهُ من الْقَوْلَيْنِ فِي الصَّبِي فَإِن قُلْنَا يَصح مِنْهُ فَهَل للسَّيِّد مَنعه مِنْهُ يَبْنِي على أَن الْقَضَاء على الْفَوْر أم لَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute